باب
إزالة النجاسة
وذكر
بعض الأعيان النجسة
142- عن
أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
"سئل النبي صلى الله عليه
وسلم عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال:
لا" رواه مسلم.
143- وعن
ابن عباس رضي الله عنهما قال،
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تنجسوا موتاكم فإن
المسلم ليس بنجس حياً ولا
ميتاً" رواه الدارقطني،
والحاكم وقال: (صحيح على شرطهما
ولم يخرجاه). وقال البخاري: "وقال
ابن عباس: المسلم لا ينجس حياً
ولا ميتاً".
144- وعن
أنس "أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة
أول من أخذ من شعره" هكذا
رواه البخاري، ورواه مسلم
ولفظه: "أن النبي صلى الله
عليه وسلم ناول الحالق شقة
الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة
فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق
الأيسر فقال: احلق فحلقه،
فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه
بين الناس".
145- وعن
أنس بن مالك قال: "لما كان
يوم خيبر جاءَ جاءٍ فقال: يا رسول
الله أكلت الحمر، ثم جاءَ جاءٍ
فقال يا رسول الله أفنيت
الحمر، فأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى:
إن الله ورسوله ينهيانكم عن
لحوم الحمر فإنها رجس -أو نجس-
قال فأكفئت القدور بما فيها"
متفق عليه. ولفظه لمسلم. وفي
"الصحيح" في حديث سلمة:
"أنهم أخبروه أنهم يوقدون
على لحم الحمر الإنسية فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أهريقوها وأكسروها، فقال
رجل: يا رسول الله أو نهريقها
ونغسلها؟ قال: أو ذاك".
146- وعن
عمرو بن خارجة قال: "خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمنى وهو على راحلته وهي تقصع
بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي"
الحديث رواه أحمد، وابن ماجه،
والنسائي، والترمذي.
147- وعن
ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"مر النبي صلى الله عليه
وسلم بقبرين فقال: إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير
أما أحدهما فكان لا يستتر من
البول، وأما الآخر فكان يمشي
بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة
فشقها نصفين فغرز في كل قبر
واحدة. قالوا يا رسول الله لم
فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما
ما لم ييبسا" متفق عليه،
ولفظه للبخاري، وقد روي بثلاثة
ألفاظ: يستتر، ويتنزه،
ويستبرئ، فالأولان: متفق
عليهما، والأخير: انفرد به
البخاري.
148- وعن
عائشة رضي الله تعالى عنها: "أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يغسل المني ثم يخرج إلى
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر
إلى أثر الغسل فيه" متفق
عليه، واللفظ لمسلم.
149- وفي
رواية له عن عائشة: "لقد
رأيتني أفركه من ثوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فركاً
فيصلي فيه".
150- وله
أيضاً عنها: "لقد رأيتني
وإني لأحكه من ثوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يابساً
بظفري".
151- وعن
أبي السمح قال: "كنت أخدم
النبي صلى الله عليه وسلم فأتى
بحسن -أو حسين- فبال على صدره
صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله
فقال: يغسل من بول الجارية ويرش
من بول الغلام" رواه أبو
داود، وابن ماجه، والنسائي،
والدار قطني، والحاكم وصححه،
وقال أبو زرعة الرازي: (لا أعرف
اسم أبي السمح هذا).