التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : الدرس الأول بعد الفجر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المحرر في الحديث
لللإمام محمد بن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله
للشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) المحرر في الحديث كتاب التوحيد  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد مقدمة التفسير

باب أسباب الغسل

111-          عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء"، وفي لفظ آخر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء". متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله: "إنما الماء من الماء"، ولا قال: "فلا غسل عليك".

112-          وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سُليم حدثت: "أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه" رواه مسلم.

113-          وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه. زاد مسلم: "وإن لم ينزل".

114-          وعن عبدالله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه :"أن ثمامةبن أناس أسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل" رواه أحمد. وعبدالله بن عمر العمري: تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرازق عن عبيد الله وعبدالله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه: "وأمره أن يغتسل، فاغتسل"، وقال الطبراني: (هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وفي الصحيحين: أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.

115-          وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه.

116-          وعن الحسن عن سمرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: (حديث حسن، وروى بعضهم: قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلاً).

117-          وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت" رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم وإسناده على شرط مسلم، ورواه الإمام أحمد ولفظه: "قال يغتسل من أربع"، وقال البخاري: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات) (وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطغن بعض الحفاظ فيه). وقال الإمام أحمد في رواية: (مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير). 

فهرس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15