التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : الدرس الأول بعد الفجر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المحرر في الحديث
لللإمام محمد بن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله
للشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) المحرر في الحديث كتاب التوحيد  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد مقدمة التفسير

باب المياه

1-          عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه أحمد، و أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وصححه البخاري، والترمذي وابن خزيمة، وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم، وقال الحاكم: (هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا).

2-          وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدار قطني: "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس". وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد وروىي من حديث أبي هريرة، وسهل بن سعد، وجابر.

3-          وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ "لم ينجسه شيء". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره. وقيل: الصواب وقفه، وقال الحاكم: (هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير).

4-          وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلون أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". وقال مسلم: "ثم يغتسل منه" متفق عليه.

5-          وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناية" رواه أبو داود عن مسدّ عن القطان عنه. وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم.

6-          وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. وأبو السائب لا يعرف اسمه.

7-          و عن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" رواه مسلم.

8-          وروىي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب" رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جبان والحاكم، وقال أحمد: (أتقيه لحال "سماك"، ليس أحد يرويه غيره). وقد احتج مسلم بسماك، والبخاري بعكرمة والله أعلم.

9-          وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً" رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وصححه الحميدي، وقال البيهقي (رواته ثقات). والرجل المبهم: قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبدالله بن سرجس، وقيل: ابن مغفل.

10-          و عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وليس فيه "أولاهن بالتراب"، وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا "التراب". ولفظ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع مرات" متفق عليه.

11-          وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: (ولم يقل فليرقه)، وقال الدارقطني: إسناد حسن وروىاته كلهم ثقات.

12-          وروى الترمذي عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال أولاهن- بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" وقال: هذا حديث حسن صحيح.

13-          وروى أبو داود قوله "إذا ولغ الهر" موقوفاً، وهو الصواب.

14-          وعن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءاً قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم- أو الطوافات". لفظ الترمذي، وغيره يقول: "والطوافات" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، وقال الدارقطني (رواته ثقات معروفون) وقال الحاكم: (وهذا الحديث مما صحّحه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهداً بإسناد صحيح).

15-          وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه" متفق عليه، واللفظ للبخاري. 

فهرس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15