التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : الدرس الأول بعد الفجر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المحرر في الحديث
لللإمام محمد بن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله
للشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) المحرر في الحديث كتاب التوحيد  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد مقدمة التفسير

باب شروط الصلاة

197-          عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليهه، واللفظ لمسلم.

198-          وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" رواه مسلم.

199-          وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يُسْتَحيىَ منه من الناس" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور.

200-          وعن أبي الدرداء قال: "كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر" الحديث، رواه البخاري.

201-          وروى عن أبي موسى: "أن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتهِ - فلما دخل عثمان غطاها".

202-          وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه، والحاكم وقال: (على شرط مسلم)، وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفاً ومرسلاً، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" ولفظه: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار".

203-          وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذرعاً لا يزدن عليه" رواه النسائي، والترمذي وقال: (حديث حسن صحيح). وقد روي عن نافع عن أم سلمة، وعنه عن صفية عن أم سلمة، وعنه عن سليمان عن أم سلمة. والله أعلم.

204-          وعن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو يعلى، والترمذي ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة". وقال: (هذا حديث حسن غريب) وصححه الطحاوي. وأبو يحيى: مختلف فيه، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: (ليس بلالقوي)، وقال البخاري: (وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة"، وقال أنس: "وحسر النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم عن فخذه"، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم). وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاوس عنه.

205-          وعن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثاً". رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: "وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم" فلفظ مسلم لا حجة' فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم.

206-          وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه البخاري، ومسلم، وعنده: "عاتقيه" و"عاتقه" أيضاً.

207-          وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلةً لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب -يعني ضاق- قال: فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به". رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فأشدده على حقوك".

208-          وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: "قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله يصلي في النعلين؟ قال: نعم" متفق عليهه.

209-          وعن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت ((قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام))[البقرة:144]، فمر رجل من بني مسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة" رواه مسلم.

210-          وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح)، وتكلم فيه أحمد، وقواه.

211-          وعن عامر بن ربيعة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به" متفق عليهه، وفي رواية للبخاري: "يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".

212-          وعن زيد بن أرقم قال: "إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين))[البقرة:238]، فأمرنا بلالسكوت ونهينا عن الكلام" متفق عليهه وليس في البخاري: "ونهينا عن الكلام".

213-          وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة" قال ابن شهاب: (وقد رأيت رجالاً من أهل العلم يسبحون ويشيرون) متفق عليهه. ولم يقل البخاري: "في الصلاة" ولا ذكر قول ابن شهاب.

214-          وعن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي في "الشمائل"، وابن حبان، والنسائي وعنده: "وقال يعني: يبكي" وقد وهم في هذا الحديث من قال: أخرجه مسلم. 

فهرس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19