التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : الدرس الأول بعد الفجر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المحرر في الحديث
لللإمام محمد بن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله
للشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) المحرر في الحديث كتاب التوحيد  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد مقدمة التفسير

باب صلاة المسافر

397-          عن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر". قال الزهري: فقلت لعروة: ما بلال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان، متفق عليهه.

398-          وللبخاري عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى".

399-          وعن عطاء عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم" رواه الدارقطني، وقال: (إسناده صحيح وكلهم ثقاة. والصحيح: أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه" عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي".

400-          وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، وأبو يعلى الموصلي ولفظه: "إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزيمته".

401-          وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك) صلى ركعتين" رواه مسلم. وقال ابن عبدالبر في يحيى: (ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل).

402-          وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً" متفق عليهه.

403-          وعن يحيى بن إسحاق سمعت أنس بن مالك يقول: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم من الحمدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى الحمدينة، قلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً" متفق عليهه. واللفظ للبخاري.

404-          وعن ابن عباس قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا" وفي لفظ: "أقام النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً" رواه البخاري. وعند أبي داود: "سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة" قال: (وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: "أقام تسع عشرة"). وعنده من رواية ابن إسحاق: "أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة". وقال البيهقي: (اختلفت الروايات في "تسع عشرة" و"سبع عشرة" وأصحها عندي رواية من روى "تسع عشرة").

405-          وعن جابر قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" رواه أحمد، وأبو داود وقال: (غير معمر لا يسنده).

406-          وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليهه.

407-          وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" رواه الحافظ أبو نعيم في "المستخرج على مسلم". ثم قال: (رواه مسلم ولم يورده بهذا اللفظ، وإنما لفظه: "كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاةيين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما").

408-          وعن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء" متفق عليهه. ورواه أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبدالله بن واقد: "أن ميؤذن ابن عمر قال: الصلاة قال: سر سِرْ حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل وصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث". قال أبو داود: (رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده … ورواه عبدالله بن العلاء بن زبر عن نافع قال: "حتى إذا كان عند ذهب الشفق نزل فجمع بينهما").

409-          وعن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يُصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم.

410-          وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم صلى بلالحمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء" رواه مسلم، وفي لفظ له "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلالحمدينة في غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته" وفي لفظ له: "في غير خوف ولا سفر". وقد تكلم ابن سريج في قوله: "ولا مطر".

411-          وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بلالحمدينة للرخص من غير خوف ولا علة". والربيع روى عنه البخاري، وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث.

412-          وعن معاذ: "أن النبي صلى الله عليه و سلمى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: (حديث حسن غريب). وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم: (تفرد به قتيبة) قال الخطيب: (وهو منكر جداً). وقال الحاكم: (هو حديث موضوع. وقتيبة ثقة مأمون). وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاةيين في باب الحيض. 

فهرس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19