التاريخ : 12/5/1412هـ
وقت الدرس : بعد العشاء
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب التمييز
لللإمام مسلم رحمه الله تعالى
 للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) التمييز مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

كتاب التوحيد الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<<السابق

التالي>> 

ذكر رواية فاسدة بين خطؤها بخلاف الجماعة من الحفاظ

(92) حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء).

وسنذكر إن شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز.

(93) ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير وساقه).

وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وأيوب، عن نافع.

والليث، عن نافع.

والضحاك، عن نافع.

وابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى عن نافع.

ومحمد بن إسحاق، عن نافع.

وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع.

والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق.

فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر.

لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.

فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعا في الحديث إلا الشعير والتمر.

والسلت والزبيب يحكى عن ابن عمرعلى غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر، إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير. 

<<السابق

التالي>>