تصح
وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف
عدل رشيد ولو عبداً. ويقبل بإذن
سيده وإذا أوصى إلى زيد وبعده
إلى عمرو ولم يعزل زيداً
اشتركا.
ولا
ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله
موصى له. ولا تصح وصية إلا في
تصرف معلوم يملكه الموصي.
كقضاء دينه وتفرقه ثلثه والنظر
لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه
الموصي كوصية المرأة بالنظر في
حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
ومن وُصي في شيء لم يصر وصياً
في غريه.
وإن
ظهر على الميت دين يستغرق
تركته بعد تفرقه الوصي لم يضمن.
وإن قال: ضع ثلثي حين شئت لم يحل
له ولا لولده. ومن مات بمكان لا
حاكم به ولا وصي جاز لبعض من
حضره من المسلمين تولي تركته.
وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع
وغيره.