تصح
بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير
في هواء وبالمعدوم كبما يحمل
حيوانه وشجرته أبداً أو مدةً
معينة. فإن لم يحصل منه شيء
بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد
ونحوه. وبزيت متنجس وله ثلثهما.
ولو كثر المال إن لم تجز الورثة.
وتصح
بمجهول كعبدٍ وشاةٍ ويعطى ما
يقع عليه الإسم العرفي. وإذا
أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو
ديةً دخل في الوصية. ومن أوصي
له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف
المال غيره فهو للموصى له إن
خرج من ثلث المال الحاصل
للورثة.