تصح
لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع
كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ
الفاضل وبمائة أو بمعين لا تصح
له وتصح له وتصح بحمل، ولحمل
تحقيق وجوده قبلها وإذا أوصى
من لا حج عليه أن يحج عنه بألف
صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد
أخرى حتى ينفذ.
ولا
تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى
لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
وإن جهل فالنصف. وإن أوصى بماله
لابنيه وأجنبي فرداً وصيته فله
التسع.