يُسن
لمن ترك خيراً. وهو المال
الكثير أن يوصي بالخمس.
ولا
تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي
ولا لوارث بشيء. إلا بإجازة
الورثة لهما بعد الموت فتصح
تنفيذاً.
وتكره
وصية فقير وارثه محتاج وتجوز
بالكل لمن لا وارث له وإن لم يف
الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
وإن
أوصى لوارث فصار عند الموت غير
وارثٍ صحت والعكس بالعكس.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن
طال لا قبله. ويثبت الملك به
عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم
يصح الرد. ويجوز الرجوع في
الوصية. وإن قال: إن قدم زيد فله
ما أوصيت به لعمرو. فقدم في
حياته فله وبعدها لعمرو.
ويخرج
الواجب كله من دين وحج وغيره من
كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي
بُدئ به. فإن بقي منه شيء أخذه
صاحب التبرع وإلا سقط.