التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : بعد االظهر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المعاملات من (زاد المستقنع)
لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى
للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح
اللهرس الرئيسي   كتاب التوحيد كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<< السابق

باب الضمان

التالي >>

لا يصح إلا من جائز التصرف.

ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه.

ولا يُعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع.

لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

فصل في الكفالة:-

وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برء الكفيل. 

<< السابق

 

التالي >>