وهو
مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا
بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم
رد عينه بل يثبت بدله في ذمته
حالاً ولو أجله فإن رده
المقترض لزم قبوله، وإن كانت
مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان
المعاملة بها. فله القيمة وقت
القرض ويرد المثل في المثليات.
والقيمة في غيرها فإن أعوز
المثل فالقيمة إذن ويحرم كل
شرط جر نفعاً.
وإن
بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود
أو هدية بعد الوفاء جاز.
وإن
تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم
تجر عادته به لم يجز إلا أن
ينوي مُكافأته أو احتسابه من
دينه، وإن أقرضه أثماناً
فطالبه بها ببلد آخر لزمته
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم
تكن ببلد القرض أنقص.