وهو
عقد على موصوف في الذمة مؤجل
بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح
بألفاظ البيع والسلم والسلف
بشروط سبعة.
(أحدها)
انضباط صفاته بمكيل وموزون
ومذروع. وأما المعدود المختلف
كالفراوله والبقول والجلود
والرؤوس والأواني المختلفة
الرؤوس والأوساط كالقماقم
والأسطال الضيقة الرؤوس
والجواهر والحامل من الحيوان
وكل مغشوش. وما يجمع أخلاطاً
غير متميزة كالغالية
والمعاجين فلا يصح السلم فيه
ويصح في الحيوان والثياب
المنسوجة من نوعين وما خلطه
غير مقصود كالجبن وخل التمر
والسكنجبين ونحوها.
(الثاني)
ذكر الجنس والنوع وكل وصف
يختلف به الثمن ظاهراً وحداثته
وقدمه، ولا يصح شرط الأردء أو
الأجود بل جيد ورديء فإن جاء
بما شرط أو أجود منه من نوعه
ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه
لزمه أخذه.
(الثالث)
ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع
يعلم وإن أسلم في المكيل وزناً
أو في الموزون كيلاً لم يصح.
(الرباع)
ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن
فلا يصح حالاً ولا إلى الحصاد
والجذاذ. ولا إلى يوم إلا في
شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم
ونحوهما.
(الخامس)
أن يوجد غالباً في محله ومكان
الوفاء لا وقت العقد فإن تعذر
أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل
أو البعض ويأخذ الثمن الموجود
أو عوضه.
(السادس)
أن يقبض الثمن تاماً معلوماً
قدره ووصله قبل التفرق وإن قبض
البعض ثم افترقا بطل فيما عداه.
وإن
أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل
أجل.
(السابع)
أن يسلم في الذمة فلا يصح في
عين ويجب الوفاء موضع العقد
ويصح شرطه في غيره، وإن عُقد
ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع
المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته.
ولا
الحوالة به ولا عليه ولا أخذ
عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به.