التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : بعد االظهر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المعاملات من (زاد المستقنع)
لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى
للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح
اللهرس الرئيسي   كتاب التوحيد كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<< السابق

باب بيع الأصول والثمار

التالي >>

إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقلها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.

وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقي وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عن البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.

فصل:-

ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مُبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.

وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا ربطة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء.

أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها.

أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ماله صالح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً. وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع.

وإن أتلله آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلواً.

وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.

<< السابق

 

التالي >>