يحرم
ربا الفضل. في مكيل وموزون بيع
بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً
ولا موزون بجنسه إلا وزناً ولا
بعضه ببعض جزافاً.
فإن
اختلف الجنس جازت الثلاثة
والجنس ما له اسم خاص يشمل
أنواعاً كبر ونحوه وفروع
الأجناس كالأدقة والأخباز
والأدهان واللحم أجناس
باختلاف أصوله وكذا اللبن
واللحم والشحم والكبد أجناس.
ولا
يصح بيع لحم بحيوان من جنسه
ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب
بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه
بمطبوخه.
وأصله
بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه
بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه
إذا استويا في النعومة ومطبوخه
بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا
استويا في النشاف وعصيره
بعصيره ورطبه برطبه.
ولا
يُباع ربوي بجنسه ومعه أو
معهما من غير جنسهما، ولا تمر
بلا نوى بما فيه نوى، ويباع
النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف
بشاة ذات لبن وصوف ومراد الكيل
لعرف المدينة والوزن لعرف مكة
زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
وما لا عُرف له هناك اعتبر عرله
في موضعه.
فصل:-
ويحرم
ربا النسيئة في بيع كل جنسين
اتفاق في علة ربا الفضل ليس
أحدهما نقداً كالمكيلين
والموزونين، وإن تفرقا قبل
القبض بطل، وإن باع مكيلاً
بموزون جاز التفرق قبل القبض
والنسأ. وما لا كيل فيه ولا وزن
كالثياب، والحيوان يجوز فيه
النسأ ولا يجوز بيع الدين
بالدين.
فصل:-
ومتى
افترض المتصارفان قبل قبض الكل
أو البعض بطل العقد فيما لم
يقبض، والدرهم والدنانير
تتعين بالتعيين في العقد فلا
تُبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
ويحرم
الربا بين المسلم والحربي وبين
المسلمين مُطلقاً بدار إسلام
أو حرب.