وهو
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،
ويصح بالقول وبالفعل الدال
عليه كمن جعل أرضه مسجداً وأذن
للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة
وأذن في الدفن فيهان وصريحه
"وقفت وحبست وسبلت"
وكنايته "تصدقت وحرمت. وأبدت"
فتشترط النية مع الكناية أو
اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو
حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة
دائماً من عين ينتفع به مع بقاء
عينه كعقار وحيوان "ونحوهما".
وأن
يكون على بر كالمسجد والقناطر
والمساكين والأقارب من مُسلم.
وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ
التوراه والإنجيل . وكُتب
زندقة وكذا الوصية والوقف على
نفسه.
ويشترط
في غير المسجد و نحوه أن يكون على
مُعين يملك لا ملك وحيوان وحمل
وقبر. لا قبوله ولا إخراجه عن
يده.
فصل:-
ويجب
العمل بشرط الواقف في جمع
وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف
وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك.
فإن أطلق ولم يشترط استوى
الغني والذكر وضدهما. والنظر
للموقوف عليه. وإن وقف على ولده
أو ولد غيره ثم على المساكين
لهو لولده الذكور والإناث
بالسوية ثم ولد بنيه دون
أولادهن من غيرهم والقرابة
وأهل بيته وقومه يشمل الذكر
والأنثى من أولاده وأولاد أبيه
وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة
تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن
عمل بها. وإذا وقف على جماعة
يمكن حصرهم وجب تعميمهم
والتساوي وإلا جاز التفضيل
والاقتصار على أحدهم.
فصل:-
والوقف
عقد لازم لا يجوز فسخه.
ولا
يباع إلا أن تتعطل منافعه
ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه
مسجد وآلته وما تفضل عن حاجته
جاز صرله إلى منسجد آخر والصدقة
به على فقراء المسلمين.