وهو
طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه نُبذ
أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو حر
وما وجد معه أو تحته ظاهراً أو
مدفوناً طرياً أو متصلاً به
كحيوان وغيره أو قريباً منه
فله وينفق عليه منه.
وإلا
فمن بيت المال وهو مسلم
وحضانته لواجده الأمين. وينفق
عليه بغير إذن حاكم وميراثه
وديته لبيت المال. ووليه في
العمد الإمام يخير بين القصاص
والديه. وإن أقر رجل أو امرأة
ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده
لحق به ولو بعد موت اللقيط. ولا
يتبع الكافر في دينه إلا ببينة
تشهد أنه ولد على فراشه وإن
اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال:
إنه كافر لم يقبل منه، وإن
ادعاه جماعة قدم ذو البينة
وإلا فمن ألحقته القافة به.