وهي
أن يجعل شيئاً معلوماً لمن
يعمل له عملاً معلوماً أو
مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة
طرد عبدٍ ولُقطة وخياطة وبناء
حائط. فمن فعله بعد علمه بقوله
استحقه والجماعة يقتسمونه. وفي
أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل
فسخها فمن العامل لا يستحق
شيئاً. ومن الجاعل بعد الشروع
للعامل أجرة عمله. ومع
الاختلاف في أصله أو قدره يقبل
قول الجاعل.
ومن
رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره
عملاً بغير جُعلٍ لم يستحق
عوضاً. إلا ديناراً أو اثني عشر
درهما عن رد الآبق ويرجع
بنفقته أيضاً.