وهي
الأرض المنفكة عن الاختصاصات
وملك معصوم فمن أحياها ملكها
من مسلم وكافر بإذن الإمام
وعدمه في دار الإسلام وغيرها
والعنوة كغيرها.
ويُملك
بالإحياء ما قرب من عامر إن لم
يتعلق بمصلحته، ومن أحاط
مواتاً أو حفر بئراً فوصل إلى
الماء أو أجراه إليه من عين
ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد
أحياه ويملك حريم البئر
العادية خمسين ذراعاً من كل
جانب وحريم البديَّة نصلها.
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه.
ولا
يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق
الواسعة ما لم يضر بالناس
ويكون أحق بجلوسها ومن غير
إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي
قماشه فيها. وإن طال وإن سبق
اثنان اقتراعا. ولمن في أعلا
الماء المباح السقي وحبس الماء
إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله
إلى منن يليه.
وللإمام
دون غيره حمى مرعى لدواب
المسلمين ما لم يضرهم.