إذا
تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم
يفرط لم يضمن.
ويلزمه
حفظها في حرز مثلها فإن عينه
صاحبها فأحرزها بدونه ضمن
وبمثله أو أحرز فلا وإن قطع
العلف عن الدابة بغير قول
صاحبها ضمن. وإن عين جيبهُ
فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه
بعكسه.
وإن
دفعها إلى منن يحفظ ماله أو مال
ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي
والحاكم. ولا يطالبان إن جهلا
وإن حدث خوف أو سفر ردها على
ربها. فإن غاب حملها معه إن كان
أحرز وإلا أودعها ثقة.
ومن
أودع دابةً فركبها لغير نفعها
أو ثوباً فلبسه أو دراهم
فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع
الختم أو خلطها بغير متميز
فضاع الكل ضمن.
فصل:-
ويقبل
قول المودع في ردها إلى ربها أو
غيره بإذنه وتللها وعدم
التفريط فإن قال: لم تودعني ثم
ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى
ردا، أو تلفاً سابقين لجحوده
لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله:
مالك عندي شيء ونحوه.
أو
بعده بها وإن ادعى وإرثه الرد
منه أو من مورثه لم يقبل إلا
ببينة. وإن طلب أحد المودعين
نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم
أخذه وللمستودع والمضارب
والمرتهن والمستأجر مُطالبة
غاصب العين.