التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : بعد االظهر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المعاملات من (زاد المستقنع)
لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى
للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح
اللهرس الرئيسي   كتاب التوحيد كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<< السابق

باب الشفعة

التالي >>

وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة. ويحرم التحيل لإسقاطها وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع.

فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذاً بلا عذر بطلت.

وإن قال للمشتري: بِعْني أو صالحني أو كذَّب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.

 

فصل:-

وإن تصرف مشتريه بوقله أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. وببيع فله أخذه بأحد البيعين.

وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه.

ولربه أخذه بلا ضررٍ وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوراثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. وعُهدة الشفيع على المشتري وعهدةً المشتري على البائع. 

<< السابق

 

التالي >>