منها
صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون
العبد كاتباً أو خصياً أو
مسلماً والأمة بكراً ونحوه أن
يشترط البائع سُكنى الدار
شهراً وحملان البعير إلى منوضع
معين أو شرط المشتري على
البائع حمل الحطب أو تكسيره أو
خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع
بين شرطين بطل البيع.
ومنها
فاسد يبطل العقد كاشتراط
أحدهما على الآخر عقداً آخر
كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف
وإن شرط أن لا خسارة عليه أو
متى نفق المبيع وإلا رده أو لا
يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن
اعتق فالولاء له، أو أن يفعل
ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط
العتق وبعتُك على أن تنقدني
الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع
بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا
أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: أن
جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا
يصح البيع، وإن باعه وشرط
البراءة من كل عيب مجهول لم
يبرأ، وإن باعه داراً على أنها
عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح
ولمن جهله وفات غرضه الخيار.