وهي
إباحة نفع عين تبقى بعد
استيفائه وتباح إعارة كل ذي
نفع مُباح إلا البُضع وعبداً
مسلماً لكافر وصيداً ونحوه
لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو
محرم.
ولا
أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط
ولا يرد إن سقط إلا بإذنه
وتُضمن العارية بقيمتها يوم
تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه
مؤونة ردها لا المؤجرة.
ولا
يعيرها فإن تلفت عند الثاني
استقرت عليه قيمتها. وعلى
معيرها أجرتها ويُضمن أيهما
شاء وإن أركب منقطعاً للثواب
لم يضمن.
وإذا
قال: آجرتك قال: بل أعرتني أو
بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي
الإعارة وبعد مضي مدة قول
المالك بأجرة المثل.
وإن
قال: أعرتني أو قال: آجرتني قال:
بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل
آجرتني والبهيمة تالفة أو
اختلفا في رد فقول المالك.