تصح
على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة
موجودة وعلى شجر يغرسه. ويعمل
عليه حتى يثمر بجزء من الثمر.
وهو عقد جائز فإن فسخ المالك
قبل ظهور الثمرة فللعامل
الأجرة وإن فسخها هو فلا شيء له.
ويلزم
العامل كل ما فيه صلاح الثمرة
من حرث وسقي وزبار وتلقيح
وتشميس وإصلاح موضعه وطرق
الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب
المال ما يُصلحه كسد حائط
وإجراء الأنهار والدولاب
ونحوه.
فصل:-
وتصح
المزارعة بجزء معلوم النسبة
مما يخرج من الأرض لربها أو
للعامل والباقي للآخر.
ولا
يشترط كون البذر والغراس من رب
الأرض وعليه عمل الناس.