وهي
اجتماع في استحقاق أو تصرف.
وهي
أنواع. فشركة عنان أن يشترك
بدنان بماليهما المعلوم ولو
متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما
فينفذ تصرف كل منهما فيهما
بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة
في نصيب شريكه.
ويشترط
أن يكون رأس المال من النقدين
المضروبين ولو مغشوشين يسيراً.
وأن
يشترطا لكل منهما جزءاً
مجهولاً أو دراهم معلومة أو
ربح أحد الثوبين لم تصح. وكذا
مساقاة ومزارعة ومضاربة،
والوضيعة على قدر المال.
ولا
يشترط خلط المالين ولا كونهما
من جنس واحد.
فصل:-
(الثاني)
المضاربة لمتجر به ببعض ربحه
فإن قال: والربح بيننا فنصفان.
وإن قال: ولى أو لك ثلاثة
أرباعه أو ثلثه صح والباقي
للآخر. وإن اختلفا لمن المشروط
فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة
ومضاربة. ولا يضارب بمال لآخر
إن أضر الأول ولم يرض فإن فعل
رد حصته في الشركة ولا يقسم مع
بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن
تلف رأس المال أو بعضه بعد
التصرف أو خسر جبر من الربح قبل
قسمته أو تنضيضه.
فصل:-
(الثالث)
شركة الوجوه أن يشتريا في
ذمتيهما بجاههما فما ربحا
فبينهما، وكل واحدٍ منهما وكيل
صاحبه وكفيل عنه بالثمن والملك
بينهما على ماشرطاه والوضيعة
على قدر ملكيهما، والربح على
ما شرطاه.
(الرباع)
شركة الأبدان أن يشتركا فيما
يكتسبان بأبدانهما فما تقبله
أحدهما من عمل يلزمهما فعله
وتصح في الإحتشاش والإحتطاب
وسائر المباحات. وإن مرض
أحدهما فالكسب بينهما، وإن
طالبه الصحيح أن يقيم مقامه
لزمه.
(الخامس)
شركة المفاوضة، أن يفوض كل
منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي
وبدني من أنواع الشركة والربح
على ما شرطاه والوضيعة بقدر
المال فإن أدخلا فيها كسباً أو
غرامة نادرين أو ما يلزم
أحدهما من ضمان غصب أو نحوه
فسدت.