التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : بعد االظهر
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب المعاملات من (زاد المستقنع)
لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى
للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح
اللهرس الرئيسي   كتاب التوحيد كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<< السابق

باب الصلح

التالي >>

إذا أقر له بدين أو عين فأسقط. أو وهب البعض وترك الباقي صح.

إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض احال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سُكناه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفاً ليقرَّ له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وإن بذلاهما له صلحاً عن دعواه صح. وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح.

 

فصل:-

ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلاح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطناً. وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. ولا حق شفعة ولا ترك شهادة وتسقط الشفعة والحد.

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق.

وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. وكذا النهر والدولاب والقناة. 

<< السابق

 

التالي >>