لا
تصح إلا على دين مستقر، ولا
يعتبر استقرار المحال به.
ويشترط اتفاق الدينين جنساً
ووصفاً ووقتاً وقدراً ولا يؤثر
الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق
إلى ذمة المحال عليه وبرئ
المحيل. ويعتبر رضاه لا رضى
المحال عليه ولا رضى المحتال
على ملئ وإن كان مفلساً. ولم
يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن
مبيع أو أحيل به عليه فبان
البيع باطلاً فلا حوالة. وإذا
فسخ البيع لم تبطل ولهما أن
يحيلا.