عن
جابر رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن
النشرة فقال: "هي من عمل
الشيطان" رواه أحمد بسند جيد.
وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها
فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
وفي
"البخاري" عن قتادة: قلت
لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ
عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟
قال: لا بأس به، إنما يريدون به
الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه
عنه. أ.هـ.
وروى
عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر
إلا ساحر.
قال
ابن القيم: النشرة: حل السحر عن
المسحور، وهي نوعان:
إحداهما:
حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل
الشيطان، وعليه يحمل قول
الحسن، فيتقرب الناشر
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب،
ويبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة
بالرقية والتعوذات والأدوية
والدعوات المباحة، فهذا جائز.
فيه
مسألتان:
الأولى:
النهي عن النشرة.
الثانية:
الفرق بين المنهي عنه والمرخص
فيه مما يزيل الأشكال.