التاريخ : 12/5/1421
وقت الدرس : بعد المغرب
الدورة العلمية الخامسة
شرح كتاب التوحيد
لللإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى
 للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان
الفهرس الرئيسي   كتاب المعاملات من (زاد المستقنع) كتاب التوحيد مقدمة التفسير  

ترجمة الشيخ

التمييز الفصول في سيرة الرسول كتاب التوحيد المحرر في الحديث

<< السابق

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

التالي >>

وقول الله تعالى: (لا تَـقُم فيه أبداً) الآية.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما].

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: (لا تـَقُم فيه أبداً).

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 

نهاية درس يوم السبت من تاريخ 12/5/1421هـ


<< السابق

التالي >>