وقول
الله تعالى: (لا تَـقُم فيه
أبداً) الآية.
عن
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه،
قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً
ببوانة، فسأله النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: (هل كان فيها
وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟
قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها
عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا.
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء
لنذر في معصية الله، ولا فيما
لا يملك ابن آدم) [رواه أبو
داود، وإسناده على شرطهما].
فيه
مسائل:
الأولى:
تفسير قوله: (لا تـَقُم فيه
أبداً).
الثانية:
أن المعصية قد تؤثر في الأرض،
وكذلك الطاعة.
الثالثة:
رد المسألة المشكلة إلى
المسألة البيِّنة ليزول
الإشكال.
الرابعة:
استفصال المفتي إذا احتاج إلى
ذلك.
الخامسة:
أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس
به إذا خلا من الموانع.
السادسة:
المنع منه إذا كان فيه وثن من
أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
السابعة:
المنع منه إذا كان فيه عيد من
أعيادهم ولو بعد زواله.
الثامنة:
أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في
تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة:
الحذر من مشابهة المشركين في
أعيادهم ولو لم يقصده.
العاشرة:
لا نذر في معصية.
الحادية
عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا
يملك.
|
نهاية
درس يوم السبت من تاريخ
12/5/1421هـ |
  |
|