وقول
الله تعالى: ( وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون ) وقوله: (ولقد
بعثنا في كل أمة رسولاً أن
أعبدوا الله واجتنبوا الطغوت)
الآية. وقوله: (وقضى ربك ألا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسنا) الآية. وقوله: (واعبدوا
الله ولا تشركوا به شيئا) الآية.
وقوله: (قل تعالوا أتل ما حرم
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا)
الآيات.
قال
ابن مسعود رضي الله عنه: من
أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى
الله عليه وسلم التي عليها
خاتمة فليقرأ قوله تعالى: (قل
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) –
إلى قوله –
(وأن هذا صراطي مستقيماً..)
الآية.
وعن
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:
كنت رديف النبي صلى الله عليه
وسلم على حمار فقال لي: "يا
معاذ أتدري ما حق الله على
العباد، وما حق العباد على
الله؟" فقلت: الله ورسوله
أعلم. قال: "حق الله على
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا
به شيئاً، وحق العباد على الله
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً"
فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر
الناس؟ قال: "لا تبشرهم
فيتكلوا" أخرجاه في
الصحيحين.
فيه
مسائل:
الأولى:
الحكمة في خلق الجن والإنس.
الثانية:
أن العبادة هي التوحيد؛ لأن
الخصومة فيه.
الثالثة:
أن من لم يأت به لم يعبد الله،
ففيه معنى قوله( ولا
أنتم عابدون
ما أعبد).
الرابعة:
الحكمة في إرسال الرسل.
الخامسة:
أن الرسالة عمَّت كل أمة.
السادسة:
أن دين الأنبياء واحد.
السابعة:
المسألة الكبيرة أن عبادة الله
لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛
ففيه معنى قوله: ( فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن بالله000 ) الآية.
الثامنة:
أن الطاغوت عام في كل ما عُبِد
لله ندا.
التاسعة:
عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات
في سورة الأنعام عند السلف.
وفيها عشر مسائل، أولاها النهي
عن الشرك.
العاشرة:
الآيات المحكمات في سورة
الإسراء، وفيها ثماني عشرة
مسألة، بدأها الله بقوله: (لا
تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً)؛
وختمها بقولـه: (ولا تجعل مع
الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم
ملوماً مدحوراً)، ونبهنا الله
سبحانه على عظم شأن هذه
المسائل بقوله: (ذلك مما أوحى
إليك ربك من الحكمة).
الحادية
عشرة: آية سورة النساء التي
تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها
الله تعالى بقوله: (واعبدوا
الله ولا تشركوا به شيئاً).
الثانية
عشرة:التنبيه على وصية رسول
الله صلى الله عليه وسلم عند
موته.
الثالثة
عشرة: معرفة حق الله تعالى
علينا.
الرابعة
عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا
أدوا حقه.
الخامسة
عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها
أكثر الصحابة.
السادسة
عشرة: جواز كتمان العلم
للمصلحة.
السابعة
عشرة: استحباب بشارة المسلم
بما يسره.
الثامنة
عشرة: الخوف من الاتكال على سعة
رحمة الله.
التاسعة
عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم:
الله ورسوله أعلم.
العشرون:
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم
دون بعض.
الحادية
والعشرون: تواضعه صلى الله
عليه وسلم لركوب الحمار مع
الإرداف عليه.
الثانية
والعشرون: جواز الإرداف على
الدابة.
الثالثة
والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.
الرابعة
والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.